قلت : أرأيت إن
كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أيجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والبقر أقرب شيء إلى الإبل .
قال
ابن القاسم : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة
[ ص: 569 ] أي إذا قصرت النفقة فإن لم يبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر ، فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم . قال : ولا يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة ، إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد .
قال
ابن القاسم : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء . منهم أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال : وقالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة .
قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام قال : لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يجب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام