قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري . فحنث كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وهل هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله سواء إذا حلف أم لا ؟
قال : هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله سواء
إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هديا إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن بيعت بذلك فيشترى به بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إن كانت من موضع تبلغ ، وإلا فهي عندي تباع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16013سلام بن مسكين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة فقال : مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة ومرها فلتصم مكان النذر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال : يهدي بثمنها بدنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يشتري به ذبائح فيذبحها
بمكة فيتصدق بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير يهدي بدنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن العباس في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره : أنت هدي . ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما يملك بيعه ولا يصح فيه ذلك القول