قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
قال : أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، عليه أن يهديها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها
بمكة شاة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا حنث .