قلت : فإن
لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا [ ص: 572 ] وكذا . فحنث ؟
قال : يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يبعث بالثمن فيشتري له البدنة من
المدينة أو من
مكة فتوقف بعرفة ثم ينحرها بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت
بمكة ونحرت
بمكة إذا أردت من الحل إلى الحرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها