صفحة جزء
قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك ؟

قال : البقر لا تبلغ من هذا الموضع ، فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث اشترى

التالي السابق


الخدمات العلمية