قلت : فلو
قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : البقر لا تبلغ من هذا الموضع ، فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري له من
المدينة أو من
مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث اشترى