قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث ، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم ; بعيره وشاته وعبده ، فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كان جميع ماله .
قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه ، فقال : لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه أن يهدي عبده ; يبيعه ويهدي ثمنه
[ ص: 573 ] وإن لم يكن له مال سواه .
قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه من ذلك الثلث .
قلت : فإذا سماه فقال : لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : فإن لم يسم ، ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فما فرق بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإن لم يسم فقال : جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ، وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها ، فكذلك إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية