قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، أو بالهدي فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث .
قلت : وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله