قلت : وإذا
قال : داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة ، وذلك الشيء ماله كله ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتصدق به وإن كان ذلك الشيء ماله كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال : هذا صدقة أو في سبيل الله أو في المساكين فليخرجه كله قلت : أرأيت إن
قال : فرسي في سبيل الله أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ؟
قال : يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس .
قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما سمي بعينه جعله أن ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ؟
قال : كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك