قلت : وإذا
حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موضع الجهاد والرباط ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليعط في السواحل والثغر . قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أيعطى في
جدة ؟
قال : لا ، ولم ير جدة مثل سواحل
الروم والشام ومصر قال : فقيل له إنه قد كان في
جدة أي خوف فقال : إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى
جدة من السواحل التي هي مرابط قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن {
أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قبلت صدقتك } فأجاز الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه قال : {
أعطى رجل ماله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا يصلح لك أن تستوعب مالك }