قلت : أرأيت من
قال : مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به
حطيم الكعبة أو أنا أضرب به
الكعبة أو أنا أضرب به أستار
الكعبة ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال : مالي في كسوة
الكعبة أو في طيب
الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة . وأما إذا قال : مالي في
حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في
رتاج الكعبة قال : لا أرى عليه شيئا لأن
الكعبة لا تنتقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول رتاج
الكعبة هو الباب قال : وكذلك إذا قال : مالي في
حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبنى ، فيجعل نفقة هذا في بنيانه .
قال
ابن القاسم : وبلغني أن
الحطيم ما بين الباب إلى
المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة .
قال : ومن قال : أنا أضرب بمالي
حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ، ولا يجب عليه في ماله شيء . قال : وكذلك لو أن رجلا قال : أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود . أنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه .
قال
ابن القاسم : وكذلك هذه الأشياء .
[ ص: 576 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا قال : علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج
الكعبة فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : كلم أخاك فلا حاجة
للكعبة في شيء من أموالكم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن
عائشة وسألها رجل وقال : إني جعلت مالي في
رتاج الكعبة إن أنا كلمت عمي فقالت له : لا يجعل مالك في
رتاج الكعبة وكلم عمك