الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه قلت : أرأيت إن
قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذه
[ ص: 580 ] أيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن قال علي عشر كفالات كان عليه عشرة أيمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك لو
قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عدد ما قال إن قال عشرا فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك . فأكثر وإن قال أقل فأقل .
قلت : أرأيت
قوله علي عهد الله أو ميثاق الله ، وقوله : ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيمانا ؟ قال : نعم . قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
فراس عن
الشعبي قال : إذا قال : علي عهد الله . فهي يمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثل ذلك .