الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين قلت : أرأيت إن قال علي نذر ؟
قال : هي يمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وسواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
قال : لله علي نذر . أو قال : علي نذر هو سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
قال علي نذر إن فعلت كذا وكذا . فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك أو عتقا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين .
قلت : أرأيت إن
قال : علي نذر ولم يقل : كفارة يمين . أيجعلها كفارة يمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
قال علي يمين إن فعلت كذا وكذا ولم يرد اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء ؟
قال : أرى عليه اليمين وما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد الله أو علي نذر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن عبد الله بن سالم عن
إسماعيل بن رافع عن
خالد بن يزيد { عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=22928قال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نذر نذرا [ ص: 582 ] ولم يسمه فكفارته كفارة يمين } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إن كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من صوم أو حج أو صلاة .
قال
سحنون وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يعتق رقبة
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي كفارة يمين