صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال علي حرام إن فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا ؟

قال : لا تكون في الحرام يمين .

قال لي مالك : لا يكون الحرام يمينا في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه ، ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، إنما ذلك في امرأته وحدها

التالي السابق


الخدمات العلمية