قلت : أرأيت إن
قال علي حرام إن فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا ؟
قال : لا تكون في الحرام يمين .
قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون الحرام يمينا في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد إن حرمها على نفسه ، ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، إنما ذلك في امرأته وحدها