قلت : أرأيت إن
قال : هو يأكل الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر إن فعل كذا وكذا . أيكون شيء من هذا يمينا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون ذلك يمينا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من قال : أنا أكفر بالله فلا يكون يمينا فكذلك هذا .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوتب في التحريم . فأمر بالكفارة في اليمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم إبراهيم فقال : أنت علي حرام . ووالله ما
[ ص: 583 ] أمسك فأنزل الله في ذلك ما أنزل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد ربه عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه .