صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت ؟

قال : لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الاستثناء نسقا متتابعا فقلنا لمالك : فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين ابتداء اليمين ، فلما فرغ من اليمين ذكر ، فنسقها بها وتدارك اليمين بالاستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل الاستثناء باليمين ، قال مالك إن كان نسقها بها فذلك لها استثناء ، وإن كان بين ذلك صمات ، فلا شيء له . ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك .

قال ابن وهب وقال مالك : وإن استثنى في نفسه ولم يحرك لسانه لم ينتفع بذلك . [ ص: 585 ] قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : من قال : والله ثم قال : إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن مسعود وابن عباس وابن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وابن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد مثله .

وقال عطاء : ما لم يقطع اليمين وتبرك .

قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا .

قال ابن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه قال : فليس بشيء .

قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن الأبرش عن إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه قال : ليس بشيء .

قال ابن مهدي عن هشيم عن محمد الضبي قال : سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه ، قال : لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية