صفحة جزء
[ ص: 182 ] الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟ قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به .

قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الثلج .

قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟

قال : كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة .

قال : وقال مالك في الصلاة في الحمامات ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلى فيها ؟ قال : لا بأس بذلك .

قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا ؟

قال : لا ولا أرى به بأسا .

قال سحنون عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر } .

التالي السابق


الخدمات العلمية