[ ص: 182 ] الصلاة في
المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟ قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس
بالصلاة على الثلج .
قلت
لابن القاسم هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بأسا
بالصلاة في المقابر ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الصلاة في الحمامات ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
مرابض الغنم أيصلى فيها ؟ قال : لا بأس بذلك .
قلت
لابن القاسم أتحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مرابض البقر شيئا ؟
قال : لا ولا أرى به بأسا .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38249نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر } .