صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يقول : والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا ؟

قال : يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية