قلت : أرأيت
الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك . إن طلق فقد بر وإن لم يطلق فلا يحنث ، إلا أن يموت الرجل أو المرأة وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه .
قلت : ويجبر على الكفارة وأن يطلق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : ولا يحال بينه وبين امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل أن يكفر ؟
قال : لا .
قلت : أفيكون بهذا موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن ابن
لعبد الله بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال : يكلمه ويكفر عن يمينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ورجالا من أهل العلم يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية الله ، فليس فيه كفارة إلا الوفاء به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : قالت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وادخلي عليه . قلت : وما كفارته ؟ قال : كفارة يمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفي أنفه حلقة فضة فقال : إني نذرت أن أجعلها في أنفي . فقال : ألقها ولم يذكر فيها كفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قلت : إني نذرت أن لا أدخل على أخي . فقال : لا نذر في معصية كفر عن يمينك وادخل على أخيك .
[ ص: 588 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه . قال : يكفر عن يمينه ويصل رحمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة