صفحة جزء
الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان قلت : أرأيت لو أنه قال لأربع نسوة له : والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك ؟

قال : نعم قلت له : فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ؟

قال : قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما تجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن

التالي السابق


الخدمات العلمية