الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان قلت : أرأيت لو أنه
قال لأربع نسوة له : والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت له : فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ؟
قال : قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما تجب عليه كفارة واحدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن