صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة ؟

قال : قال مالك : إنما عليه كفارة واحدة .

قلت : فإن نوى يمينين أو لم تكن له نية . ؟

قال : إذا لم تكن له نية فهي يمين واحدة وإن كانا يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا . هكذا من مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية