قلت : أرأيت
إن نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى ، وباليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية ، أيكون عليه ثلاثة أيمان ؟
قال : لا يكون عليه أبدا إلا يمين واحدة ، لا أن يريد بها مجمل النذور ثلاثة أيمان يكون ذلك عليه كما وصفت لك .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا حلف على يمين واحدة في شيء في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك [ ص: 590 ] عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث . قال : إن كان في أمر واحد فكفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فعليه كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا شتى قال : عليه لكل يمين كفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : إذا حلف على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا ينوي يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة ، وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتهن شتى إن حنث