قلت : أرأيت إن
حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر ؟
قال : إنما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فيمن كفر قبل الحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث ، والذي سألت عنه مثله ، وهو مجزئ عنه وإنما وقفنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الكفارة قبل الحنث في الإيلاء فقال : بعد الحنث أحب إلي ، وأراه مجزئا عنه إن فعل فأما الأيمان بالله في غير الإيلاء فلم نوقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عليه ، وقد بلغني عنه أنه قال : إن فعل رجوت أن يجزئ عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=5997 : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ربما حنث ثم يكفر وربما قدم الكفارة ثم حنث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : الحنث قبل الكفارة أحب إلي وإن كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا