كفارة العبد عن يمينه قلت : أرأيت
العبد إذا حنث في يمينه بالله أيجزئه أن يكسو عنه السيد أو يطعم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصوم أحب إلي وإن أذن له سيده فأطعم أو كسا أجزأه وما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي قال
ابن القاسم : وأرجو أن يجزئ عنه إن فعل وما هو عندي بالبين ، وأما العتق فإنه لا يجزئه