ما تعاد منه الصلاة في الوقت قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها ، قال : يعيد الصلاة ما دام في الوقت قال : فإن مضى الوقت لم يعد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني أن يصلى على جلود الميتة وإن دبغت ومن صلى عليها أعاد ما دام في الوقت ، قال : وأما
جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت .
قال : ولا أرى أن
يصلى على جلد الحمار وإن ذكي .
قال
ابن القاسم : ووقفنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب فيمن
صلى بثوب غير طاهر : إنه يعيد ما كان في الوقت .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في أصواف الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك ، قال : وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسا فهي إذا ماتت أيضا فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة .
قلت
لابن القاسم : فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما أخذ من الميتة ؟
قال : استحسن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأكره القرن والعظم والسن والظلف من الميتة وأراه ميتة وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضا ، قال : وأكره
أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بها ، وأكره أن يتجر بها أحد وأن يشتريها أو يبيعها لأني أراها ميتة .
قلت
لابن القاسم ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
اللبن في ضروع الميتة ؟
قال
ابن القاسم : لا يصلح ذلك ولا يحل .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
توضأ وصلى بماء غير طاهر وهو يظن أنه طاهر ثم علم ، قال : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت لم يعد ، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده وثيابه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد فسرته في كتاب الوضوء .