قلت : أرأيت
كم إطعام المساكين في كفارة اليمين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مد مد لكل مسكين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين بالله مد مد ، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم ، يقول الله : {
من أوسط ما تطعمون أهليكم } .
قلت : ولا ينظر
[ ص: 592 ] فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في
المدينة . قال : هكذا فسر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما أخبرتك وأنا أرى إن كفر بالمد ; مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عنه حيثما كفر به .
قلت : وما يظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أراد بهذا في الكفارة ؟
قال : أراد به القمح ، قلت : ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وإن كان مثل ثمنه ؟
قال : نعم ، لا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن غدى وعشى أجزأه ذلك