قلت : أرأيت
إن غدى الفطيم من الكفارة أيجزئ عنه ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يعطى الفطيم من الكفارة ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة . قال : وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل مسكين .
قال : وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : سمعت أن إطعام الكفارات في الأيمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ، فإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في إطعام الظهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر أو أن ذلك مجزئ عنهم . وقال
ابن القاسم وسالم مد مد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
أبي مرثد المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : مد من حنطة فإن في ربعه ما يأتدمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه سأل
القاسم وسالما فقالا : غداء وعشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
زمعة بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : قدر ما يمسك أهل بيته غداء وعشاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن قال : إذا اجتمع عشرة مساكين فأطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن .
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : وإن شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مالك بن أبي عمران أنه سأل
القاسم فقال : غذاء وعشاء