صفحة جزء
[ ص: 184 ] فيمن صلى إلى غير القبلة قال : وقال مالك في رجل صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة ، قال : يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور في صلاته . إلى القبلة ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة قال : وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة ؟ فقال : يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة ، قال : فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت فعليه الإعادة ، قال : وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .

قال : وقال مالك : لو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته ، قال : ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته .

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله ، قال { : صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد . } قال ابن وهب وأخبرنا رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة أنهم قالوا : يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد .

قال ابن وهب وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية