قلت : أرأيت إن
أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل تجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه ممن لا تلزمه نفقتهم ؟
قال : ما يعجبني ذلك .
قلت : فإن
[ ص: 594 ] أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ؟
قال : أرى إن كان فقيرا أجزأه .
قلت : وجميع الكفارات في هذا سواء . قال : الذي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما هو عن كفارة اليمين وأراها كلها هي والزكاة سواء لأنه محمل واحد