صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ؟

قال : سألنا مالكا عن الرجل تجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة إليه ممن لا تلزمه نفقتهم ؟

قال : ما يعجبني ذلك .

قلت : فإن [ ص: 594 ] أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ؟

قال : أرى إن كان فقيرا أجزأه .

قلت : وجميع الكفارات في هذا سواء . قال : الذي سألت مالكا إنما هو عن كفارة اليمين وأراها كلها هي والزكاة سواء لأنه محمل واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية