تخيير التكفير في كفارة اليمين قلت : أرأيت
من حنث في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن لم يقدر على شيء صام ؟
قال : نعم .
قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟
قال : لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عثمان بن الحكم الجذامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد . أنه قال في كفارة الأيمان إن شاء أطعم وإن شاء أعتق ، وإن شاء كسا ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله وغيره من أهل العلم وقالوا : كل شيء في القرآن . أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو فهو مخير وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين .