صفحة جزء
تخيير التكفير في كفارة اليمين قلت : أرأيت من حنث في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن لم يقدر على شيء صام ؟

قال : نعم .

قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟

قال : لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء .

قال : وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد . أنه قال في كفارة الأيمان إن شاء أطعم وإن شاء أعتق ، وإن شاء كسا ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام .

وقال ابن شهاب مثله وقال ابن المسيب مثله وغيره من أهل العلم وقالوا : كل شيء في القرآن . أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل .

قال ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو فهو مخير وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح وقال أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية