قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المجنون والمغمى عليه وإن أغمي عليه أياما ثم يفيق ، والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار ، قضوا صلاة ذلك اليوم وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة ، وإن كان في ذلك ما يقضي صلاة واحدة قضوا الآخرة منهما . قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذين
ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ؟ قال : أرى أن يقضوا كلما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عقولهم وإن ذهب الوقت .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن
أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس ، قال : فلا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا في وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس ، فلا إعادة عليه ، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله .
قلت
لابن القاسم أرأيت من
أغمي عليه بعدما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه وقت [ ص: 185 ] الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا ؟ فقال : لا يقضي الصبح .
قلت
لابن القاسم أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره ؟ قال : يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة .
قلت
لابن القاسم فإن كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه .
قلت
لابن القاسم أرأيت من
خنق في وقت صلاة الصبح بعدما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة ؟ قال : لا .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : هو رأيي لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35392من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدركها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بلغني عن أناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو النائم أو المريض يفيق عند ذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد أنهم قالوا : يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي .