صفحة جزء
قلت : أرأيت من كان عليه ظهار وله دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ؟

قال : لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن يجد رقبة .

قال ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال : يعتقها

التالي السابق


الخدمات العلمية