قلت : أرأيت من
كان عليه ظهار وله دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ؟
قال : لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن يجد رقبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال : يعتقها