[ ص: 596 ] كفارة اليمين بالكسوة قلت : أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ثوبا ثوبا .
قلت : فهل تجزئ العمامة وحدها ؟
قال : لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المرأة : لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم قال : ثوبا جامعا .
قال
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال ثوبان قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها .
قال
سحنون : إذا كتبت هذا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما يصلى به