كفارة اليمين بالعتق قلت : أرأيت
المولود والرضيع هل يجزيان في عتق كفارة اليمين ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من صلى وصام أحب إلي وإن لم يجد غيره وكان ذلك من قصر النفقة رأيت أن يجزئ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والأعجمي الذي قد أجاب الإسلام عندي كذلك وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه