قلت : أرأيت
أقطع اليد والرجل أيجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الأعرج فكرهه مرة وأجازه مرة وآخر قوله أنه قال : إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وإن كان عرجا شديدا فلا يجزئ والأقطع اليد لا شك فيه أنه لا يجزئه