قلت : أرأيت
المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل تجزئ في الكفارة قال : لا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكفارة شيء من هؤلاء .
قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنه فقال : لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه
[ ص: 597 ] لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياع ولا يعتق عليه