قلت : أرأيت
الرجل يقول للرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم عنه أو يكسو ؟
قال : ذلك يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا أو أراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فيكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا يجزئه في الميت ؟
قال : نعم في الميت هو قوله