صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم عنه أو يكسو ؟

قال : ذلك يجزئه عند مالك .

قلت : فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا أو أراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فيكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك .

قلت : وهذا قول مالك أن هذا يجزئه في الميت ؟

قال : نعم في الميت هو قوله

التالي السابق


الخدمات العلمية