صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع حملها في قول مالك ؟

قال : لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها .

التالي السابق


الخدمات العلمية