قلت : أرأيت إن
اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع حملها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تجزئ عنه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها .