وقال
الحسن والشعبي : لا يجزئ الأعمى وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
لا يجزئ أشل ولا أعرج ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور عن
جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وقال
سفيان عن
المغيرة عن
إبراهيم وجابر عن
الشعبي قال : لا تجزئ أم ولد في الواجب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
الأوزاعي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
المرضع أتجزئه في كفارة الدم قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا يجزئ عنه إلا مؤمنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون