الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه قلت : أرأيت إن
أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئ أم لا ؟
قال : لا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي عن
رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم قال : لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم