[ ص: 599 ] بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين قلت : أرأيت إن
أعطى من كفارة يمينه في ثياب أكفان الموتى أو في بناء المساجد أو في قضاء دين أو في عتق رقبة أيجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله : {
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } . فلا يجزئ إلا ما قال الله ثم قال : {
وما كان ربك نسيا }