قلت : أرأيت إن
حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما فإنه يحنث .
قلت : فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ؟
قال : الشحم كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من اللحم إلا أن يكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن
حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم