[ ص: 602 ] الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو لا يعلم أو علم قلت : أرأيت لو أن رجلا
حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ؟
قال : لا يحنث ، قال : وقد بلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت لو
صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه إمامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما